معنى تبييت النية في الصيام، وهل تشترط لكل يوم من رمضان؟
هل يلزم تبييت النية لكل يوم من رمضان؟
وهل مثله صيام الأيام المعينة؟
أولاً: لابد أن نعلم معنى: تبييت النية؟
لأن بعض الناس يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام, وليس كذلك,
المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيّت.
فصيام رمضان من المعلوم لكل أحد، أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه كله,
فالنية في أوله كافية،
إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم كما لو سافر الإنسان ثم رجع, فلابد من تجديد النية،
أو مرض ثم عوفي لابد أن يجدد النية,
وأما مادام على حاله فإن النية في أوله تكفي عن آخره.
- وبناءً على ذلك:
لو أن الإنسان غلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحاً لأن النية قد تمت.
- أما الأيام المعينة من النوافل:
فإن النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال مثلاً، فهذه أيضاً لابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر,
: ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال، وفي أثناء النهار استيقظ ولم ينوِي الصوم فصلّى الفجر ولما طلعت الشمس فكّر -لعلي أصوم أو لا أصوم-, لكنه عند زوال الشمس; أي: عند الظهر عزم على الصيام فصام،
صيامه لليوم صحيح مادام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتِ بمفطر قبل ذلك فصيامه صحيح,
لكن لو قال: أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست.
قلنا: لا يصح؛ لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم؛ كم صام؟
خمسة أيام ونصف, والحديث ستة أيام,
فالأيام المعينة لابد أن تكون من قبل طلوع الفجر.
ما حكم من لم يبيت نية صوم رمضان؟
من صام أول يوم من رمضان ولم يبيت النية هل يقضي هذا اليوم, وهو لم يعلم أنه رمضان ولم يأكل ولم يشرب؟هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء:
منهم من يقول: إنه لا يقضي هذا اليوم بل يمسك من حين علمه ولا قضاء عليه,
. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومنهم من قال: بل يقضي،
وهذا أحوط وأولى.
ما حكم تبييت نية الصوم؟
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل ، كصوم رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم النذربأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة
لقوله صلى الله عليه وسلم :
"[ إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى "
رواه البخاري(1)،ومسلم(1907)]
وعن عائشة مرفوعا :
" من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ، فلا صيام له
[ رواه أبوداود(2454)،وأحمد(287/6)،
والنسائي(2641،2640)والدارقطني(171/2)،وقال:رجاله كلهم ثقات].
فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل ، فمن نوى الصوم من النهار ، كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ، ثم نوى الصيام ، لم يجزئه ، إلا في التطوع
وأما الصوم الواجب ، فلا ينعقد بنيته من النهار ؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم ، والنية لا تنعطف على الماضي .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((ص 316)].
فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل ، فمن نوى الصوم من النهار ، كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ، ثم نوى الصيام ، لم يجزئه ، إلا في التطوع
وأما الصوم الواجب ، فلا ينعقد بنيته من النهار ؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم ، والنية لا تنعطف على الماضي .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((ص 316)].
كلمات مفتاحية
فتاوى الصائمين
أحكام الصيام
نية الصيام
رمضان
فقة الصوم
تعليقات
إرسال تعليق